الميرزا القمي
29
رسائل الميرزا القمي
لا يملك من طريق العامّة والخاصّة ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » « 1 » . وما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عنه صلى اللّه عليه وآله ، أنّه قال : « لا طلاق إلّا في ما يملك ، ولا عتق إلّا في ما يملك ، ولا بيع إلّا في ما يملك » « 2 » . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، عن الصفّار : أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل له قطاع من الأرضين ، فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية على منازل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له ملكها ، فوقّع عليه السلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك » « 3 » . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما لم ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » « 4 » . إلى غير ذلك من الأخبار . وبقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 5 » ، فإنّ ذلك غير ناش عن التراضي ، وإن لحقه بعد ذلك . وحاصل الجواب عن جميع ذلك أنّ الأصل يخرج عنه بالدليل ، كما عرفت .
--> ( 1 ) . مسند أحمد 3 : 402 و 434 ؛ سنن الترمذي 3 : 534 ، ح 1234 وح 1233 ؛ سنن أبي داود 3 : 283 ، ح 3503 ، السنن الكبرى 5 : 267 . ( 2 ) . مسند أحمد 2 : 207 ؛ سنن الترمذي 3 : 486 ، ح 1181 ؛ السنن الكبرى 7 : 318 ، سنن الدارقطني 4 : 14 ح 42 . ( 3 ) . الكافي 7 : 402 ، ح 4 ؛ الفقيه 3 : 153 ، ح 674 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 150 ، ح 667 ؛ وسائل الشيعة 12 : 252 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ب 2 ، ح 1 ، بتفاوت . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 230 ، ح 1005 ؛ وسائل الشيعة 12 : 368 ، أبواب أحكام العقود ، ب 2 ، ح 4 . ( 5 ) . النساء : 29 .